الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة البيئة › الفصل الأول — سلك مهندسي البيئة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 30
يمكن إدماج المهندسين الرئيسيين في المخ بر والصيانة المرسمين والمتربصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهام الإدارة المكلفة بالبيئة، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة مهندس رئيسي في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة