الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاضعة لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم وكذلك في المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
غير أنه، يمكن وضع الموظفين الذين ينتمون إلى سلك المهندسين في البيئة، في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى.
تحدد قائمة الرتب الخاصة بسلك المهندسين في البيئة و كذا تعدادهم، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.