الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة البيئة › الفصل الأول — سلك مهندسي البيئة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 28
يرقى بصفة رئيس المهندسين في البيئة :
أ) عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في البيئة الذين يثبتون سبع ( )7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في البيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.