الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة البيئة › الفصل الأول — سلك مهندسي البيئة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 25
ي رقى على أس اس الش هادة، بص فة مهندس الدولة في البيئة، المهندسون التطبيقيون ف ي المخب ر والصيانة الذين يسري عليهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، و الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبيئ ة وكذا التقنيون السامون في البيئة المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه.