مرسوم تنفيذي رقم 08-228
· ج.ر عدد 41 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
يضمن الرقابة المالية لمصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.