مرسوم تنفيذي رقم 08-228
· ج.ر عدد 41 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
تقدم ميزانية مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة التي يحضرها مدير المؤسسة، إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنها.
وتعرض بعد ذلك على الموافقة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية.