مرسوم تنفيذي رقم 08-228
· ج.ر عدد 41 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي النفسي الاجتماعي
المادة 23
يعد المجلس الطبي النفسي الاجتماعي تقريرا سنويا يقيم فيه نشاطاته ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة من مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة. ويرسل التقرير إلى الوزير الوصي خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المصادقة عليه.