مرسوم تنفيذي رقم 08-228
· ج.ر عدد 41 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي النفسي الاجتماعي
المادة 22
يجتمع المجلس الطبي النفسي الاجتماعي في دورة عادية مرة واحدة كل شهر بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تدون آراء المجلس واقتراحاته وتوصياته في محاضر يوقع عليها رئيس المجلس وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه مدير المؤسسة.