مرسوم تنفيذي رقم 08-228
· ج.ر عدد 41 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي النفسي الاجتماعي
المادة 21
يعين مدير النشاط الاجتماعي للولاية أعضاء المجلس الطبي النفسي الاجتماعي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة