مرسوم تنفيذي رقم 08-228
· ج.ر عدد 41 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي النفسي الاجتماعي
المادة 20
يضم المجلس الطبي النفسي الاجتماعي، زيادة على مدير المؤسسة، رئيسا :
طبيب، مختص في علم النفس العيادي مساعدة اجتماعية مربي ينتخبه نظراؤه، ممرض.
يمكن المجلس الطبي النفسي الاجتماعي أن يستدعي أي شخص من شأنه مساعدته في أشغاله بحكم كفاءته.