الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة، لاسيما فيما يأتي :
التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة، آفاق تطوير المؤسسة، البرامج والحصائل الدورية لنشاطات المؤسسة، مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها، نشاطات التكوين لفائدة المستخدمين مشاريع توسيع المؤسسة وهياكلها أو تهيئتها، الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات الهبات والوصايا
- اقتناء الأملاك المنقولة أو العقارية أو التصرف فيها أو تبادلها
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
- كل المسائل والتدابير التي من شأنها تحسين سير المؤسسة وتشجيع تحقيق أهدافها .