مرسوم تنفيذي رقم 08-228
· ج.ر عدد 41 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء العضوية .