مرسوم تنفيذي رقم 08-227
· ج.ر عدد 41 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-227 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008 ، يحدد مبلغ المكافأة التي يمكن دفعها المكتشف ممتلك ثقافي
المادة 4
يمنح الوزير المكلف بالثقافة مكتشف الممتلك الثقافي المكافأة التي تحددها لجنة اقتناء الممتلكات الثقافية مرفقة بشهادة عرفان وتقدير.