مرسوم تنفيذي رقم 08-227
· ج.ر عدد 41 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-227 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008 ، يحدد مبلغ المكافأة التي يمكن دفعها المكتشف ممتلك ثقافي
المادة 3
تقوم لجنة اقتناء الممتلكات الثقافية بتقييم الممتلك الثقافي المكتشف وتحدد مبلغ المكافأة التي تدفع للمكتشف التي يجب ألا تتجاوز مبلغ ثلث القيمة المقدرة للممتلك المكتشف وتحدد تخصيص الممتلك الثقافي الموجه لإثراء المجموعات المتحفية الوطنية.