مرسوم تنفيذي رقم 08-227
· ج.ر عدد 41 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-227 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008 ، يحدد مبلغ المكافأة التي يمكن دفعها المكتشف ممتلك ثقافي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ المكافأة التي تدفع لمكتشف ممتلك ثقافي.