المادة 2
تت مم أح كام الم رسوم ال ت نفيذي رقم 07-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر، تحرر كما يأتي : / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م
" المادة 2 مكرر : يستفيد من مجانية نقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي، العمومي والخاص :
- المجاهدون كبار المعطوبين دائمو الإعاقة المحتاجون إلى شخص مرافق،
- الأشخاص المرافقون للمجاهدين كبار المعطوبين الدائمي الإعاقة.
كما يستفيد أيضا المجاهدون والأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه من تخفيض بنسبة %60 من التسعيرات العادية لنقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الدولي، العمومي والخاص".