مرسوم تنفيذي رقم 08-221
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-221 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
يحوّل المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل، المنشأ بموجب المرسوم رقم 83-495 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة ال وطنية العلي ا لعل وم البحر وتهيئ ة الساحل"، وتخضع لأحكام الم رسوم الت نفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.