مرسوم تنفيذي رقم 08-216
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-216 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
تحوّل المدرسة العليا للتجارة، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة الوطنية العليا في العلوم التجارية والمالية"، وتخضع لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القع دة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.