مرسوم تنفيذي رقم 08-215
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-215 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
تحوّل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، المنشأة بموجب المرسوم رقم 84-84 المؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات" وتخضع لأحكام المرسرم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.