مرسوم تنفيذي رقم 08-213 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران إلى مدرسة خارج الجامعة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-324
مرسوم تنفيذي رقم 09-324 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-213 الم ؤرخ في 11 رجب ع ام 1429 الم وافق 14 يوليو سن ة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران إلى مدرسة خارج الجامعة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.