مرسوم تنفيذيّ رقم 08-205 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتض مّن إنشاء مركز جامعي بعين تيموشنت
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-75 (ج.ر عدد 11 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : (بدون تغيير) يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لعين تموشنت واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم،
- معهد التكنولوجيا.
- … ،
- ." …
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-338
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 08–205 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تموشنت، »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-338
مرسوم تنفيذي رقم 20–338 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ج ام عة عين تموشنت
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-75
مرسوم تنفيذي رقم 16-75 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-205 الم ؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تموشنت
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.