مرسوم تنفيذي رقم 08-201
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثالث — شروط أمن الحيوانات
المادة 9
للتقليل من أخطار إصابة المستخدمين والحيوانات، يجب أن تتوفر المؤسسات على وسائل أسر وحماية ملائمة.