مرسوم تنفيذي رقم 08-201
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — شروط حيازة الحيوانات
المادة 5
يجب أن تتطابق الإضاءة و درجة الحرارة و درجة الرطوبة و التهوئة وانتقال الهواء والشروط الأخرى المحيطة في المساحات المسيجة للحيوانات مع الاحتياجات البيولوجية وراحة فصائل الحيوانات.