مرسوم تنفيذي رقم 08-201
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
لا يمنح الترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور، إلا للمؤسسات التي استوفت الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المحددة في هذا المرسوم في مجال الحيازة والمعالجة والأمن ومتابعة أثر الحيوانات.