مرسوم تنفيذي رقم 08-201
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 46
تمنح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا المؤسسات المخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور والموجودة سابقا عند تاريخ نشر هذا المرسوم، مهلة أربعة وعشرون ( 24 ) شهرا لتطبيق أحكام هذا المرسوم.