الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة › القسم الثالث — أحكام خاصة تتعلق ببعض الفصائل الحيوانية
المادة 37
بالنسبة للبقريات ذات الحجم المتوسط، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة لشروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة العرض : الحد الأدنى للمساحة 150 م 2 للزوج و 20 م 2 للحيوان الإضافي،
2 - سياج بارتفاع 1.80 م،
3 - أرضية طبيعية مع أجزاء صلبة ( صخور، خرسانة ) لتآكل حوافر الحيوانات،
4 - جذوع أشجار و ألواح خشبية، تسمح باحتكاك الحيوانات،
5 - سياج مثبت بالأرض بارتفاع 1.80 م مع إمكانية وجود خنادق جافة أو مغمورة بالمياه،
6 - إسطبل مشترك : 6 م 2 لل حيوان، قفص للعزل : 8 م 2،
7 - بدون تدفئة. 10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2008 م