الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة › القسم الثالث — أحكام خاصة تتعلق ببعض الفصائل الحيوانية
المادة 31
بالنسبة لآكلات اللحوم، تتمثل الأحكام الخاصة المطبقة على شروط الحيازة فيما يأتي :
1 - مساحة عرض كبيرة وواسعة، للحيوانات سريعة الركض،
2 - المساحة الأدنى من 5 إلى 20 م 2،
3 - أرضية بالتراب ورمل مع حواجز وتعرجات مع صخور وجذوع أشجار،
4 - مورد مائي،
5 - سياج يكون على ارتفاع 2.80 م أو 2.20 م مع الرجوع نحو الداخل ب 0.50 م،
6 - أقفاص داخلية : يجب أن تكون الأرضية صلبة، مع مساحة تقدر ب 4 م 2 للفرد.