الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- مؤسسة تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة :
كل منشأة هدفها تكاثر فصائل حيوانية غير أليفة، لجمع تشكيلة متخصصة ترتبط بإعادة تأهيل فصائل مهددة.
- مؤسسة بيع وإيجار و/أو عبور فصائل الحيوانات غير الأليفة : كل مؤسسة تجارية له ا هدف اجتماعي، لاسيما بيع و إيجار أو عبور فصائل الحيوانات غير الأليفة عبر التراب الوطني، إلى غاية إيصالها لوجهتها النهائية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مؤسسة خاصة بعرض عينات حية من فصائل الحيوانات غير الأليفة للجمهور: مؤسسة هدفها عرض فصائل الحيوانات غير الأليفة. يمكن أن تكون إما مؤسسات ثابتة ( حديقة حيوان، حظيرة رحلات، حوض أسماك، حوض الدلافين) أو تكون مؤسسات متنقلة (سيرك، عروض متنقلة .)
- مساحة مسيجة : هي كل المساحات والأحجام و ا لمخابئ، مسيجة كل يا أو جزئ يا تقع داخل منشآت أساسية أو ف ي الهواء الطلق ومح ددة، بما في ها الأقفاص والملاجئ لتربية الزواحف و/أوأحواض الأسماك، أين تحتجز فيها فصائل الحيوانات غير الأليفة.