الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة › القسم الأول — شروط تسيير ونظافة وأمن المؤسسات
المادة 27
بالنسبة للحيوانات الخطيرة وخصوصا السنوريات والكلاب والدببة والضباع وزعنفي ات الأق دام والخيول وبعض الحيوان ات الجرابية والقردة وبعض مزدوج ات الأصابع وال نع ام واللقلقيات والك ركي ات والصقور والبوم والتماسيح والسحالي والثعابين ومفصليات الأرجل والأفاعي السامة : 10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2008 م
1 - يجب مراعاة مسافة أمان بع رض أدنى يقدر ب 1.50 م بين مدخل الجمهور و الجزء الخارجي للسياج،
2 - نصب حاجز على ارتفاع 1.10 م على الأقل، متناسب عموما مع ارتفاع درجة خطورة الحيوان، لتجنب المرور غير الإرادي للأطفال،
3 - في حالة وجود خنادق داخل المساحات المسيجة، تستبدل مسافة الأمان بحاجز أو بحاجز مفرغ بارتفاع 1.50 م على الأقل، ولا يقام أي مدخل من جهة مرور الجمهور،
4 - يجب وضع الإشارات الدالة على الخطر بطريقة واضحة في مكان تواجد خطر خاص،
5 - يجب أن تكون المساحات المسيجة التي تحتوي على حيوانات خطيرة مجهزة بأبواب أمنية مضاعفة متكونة من ممر للانتقال لايفتح أبدا من الخارج، ويجب أن تتبع طرق فتح الأبواب والمزاليج بشروح مخططة توضح الكيفية التي يجب اتباعها .