مرسوم تنفيذي رقم 08-201
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة › القسم الأول — شروط تسيير ونظافة وأمن المؤسسات
المادة 24
يجب أن تسمح وضعية الأبواب والمزاليج والحفر داخل المساحات المسيّجة والأقفاص، بمراقبة حضور أو غياب الحيوان قبل الدخول وهذا للسماح للمستخدمين بالتدخل بأمان.