الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على حيازة الحيوانات غير الأليفة › القسم الأول — شروط تسيير ونظافة وأمن المؤسسات
المادة 23
يتعين على مسؤول المؤسسة على مستوى المساحات المسيّجة ما يأتي :
1 - التأكد من عدم تجاوز قدرة استيعاب المساحة المسيّجة،
2 - أخذ كل التدابير لاجتناب الاصطدامات بين الحيوانات وبالأخص داخل المساحات المسيّجة أين توجد مختلف فصائل الحيوانات،
3 - التأكد من التخلص المنتظم للفضلات وهذا لتفادي كل خطر على الحيوانات والوقاية من انتشار الطفيليات و الجسيمات المسببة للمرض،
4 - التأكد من فصل الحيوانات الحاملة أو التي لديها صغار، عن بقية ا لمجموعة،
5 - التأكد من تهوئة خزانات الماء والأحواض بانتظام،
6 - التأكد من وجود مخابئ لحماية الحيوانات من التقلبات المناخية ( أشعة الشمس، أمطار )،
7 - التأكد من توافق تجهيزات المساحات المسيّجة مع احتياجات الفصائل المعنية وفراش نباتي وأغصان صغيرة وإضافة بعض الوسائل للحيوانات كدعامات للعصافير وسلالم صغيرة وجحور ووسائل أخرى مساعدة،
8 - ضرورة وجود نباتات مائية وحصى وحصى أملس بالنسبة للحيوانات التي تعيش بالقرب من مصادر المياه.