مرسوم تنفيذي رقم 08-201
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — مراقبة شروط حيازة الحيوانات وعلاجها وأمنها ومتابعة أثرها
المادة 21
يجب على المستغل تقديم طلب ترخيص جديد في حالة :
- السحب النهائي للترخيص،
- كل تعديل في المنشأة أو شروط السير المسبق أو نقل المؤسسة أو جزء منها إلى موقع آخر.