مرسوم تنفيذي رقم 08-201
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — مراقبة شروط حيازة الحيوانات وعلاجها وأمنها ومتابعة أثرها
المادة 20
يتعين على مسؤول المؤسسة التي تعرضت للتوقيف المؤقت أو النهائي، اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحراسة و مراقبة المؤسسة وتبعاتها و كذلك شروط حيازة الحيوانات والإبلاغ الشهري للّجنة المنشأة طبقا للمادة 14 المذكورة أعلاه.