مرسوم تنفيذي رقم 08-201
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — مراقبة شروط حيازة الحيوانات وعلاجها وأمنها ومتابعة أثرها
المادة 17
دون الإخلال بالمراقبات البيطرية الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تؤهل مصالح السلطة البيطرية وحدها لممارسة المراقبة الصحية للحيوانات غير الأليفة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة