مرسوم تنفيذي رقم 08-201
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة
المادة 15
تتكون اللجنة من :
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة الحيوانية،
- ممثل الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة.
يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها وكذا كيفيات منح الترخيص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة.