مرسوم تنفيذي رقم 08-201
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة
المادة 14
تؤسس لجنة وطنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص " اللجنة "، يرأسها ممثل الوزير المكلف بالبيئة، تكلف بما يأتي :
- دراسة طلبات فتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور،
- مراقبة شروط حيازة الحيوانات ومعالجتها وأمنها ومتابعة أثرها.