الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الخامس — أحكام خاصة مطبقة على المؤسسات المخصصة لعرض عينات حية للحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور
المادة 13
يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة، نظام عام لسير المؤسسات الثابتة أو المتنقلة بالعرض على الجمهور ينص على ما يأتي :
- التعليمات الأمنية الخاصة بالجمهور،
- الأحكام المطبقة عند نقل الحيوانات غير الأليفة، لاسيما بالنسبة للمؤسسات المتنقلة،
- فترات وساعات افتتاح المؤسسة وغلقها،
- شروط العمل وأمن المستخدمين والنظافة وحركة المستخدمين داخل المؤسسة،
- مخطط تنظيم الإنقاذ، مع تحديد وسائل التنفيذ في حال وقوع حوادث للحيوانات أو هروبها،
- شروط سير العروض أو المعارض.
الفصل الثالث كيفيات منح ترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من الحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور