مرسوم تنفيذي رقم 08-201 · ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور

الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الخامس — أحكام خاصة مطبقة على المؤسسات المخصصة لعرض عينات حية للحيوانات المحلية أو الأجنبية للجمهور

المادة 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.