الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الرابع — أحكام خاصة تطبق على متابعة أثر الحيوانات
المادة 12
يجب على مؤسسات تربية وبيع وإيجار وعبور فصائل الحيوانات غير الأليفة وكذا المؤسسات المخصصة لعرض عينات حية للجمهور للحيوانات المحلية أو الأجنبية، مسك سجل مرقم وموقع عليه لدخول الحيوانات وخروجها.
يجب تحديد في هذا السجل ما يأتي :
- الاسم العل مي والشائع للحيوان، جنسه وسنه،
- رقم هويته وفقا لأحكام المادة 10 المذكورة أعلاه،
- تاريخ دخول الحيوان، مصدره و وجهته إذا كان في مؤسسة عبور،
- العلامات والمميزات الفارقة المحتملة،
- نوع الحيازة التي تبين لاسيما إذا كانت هبة أو تبادل أو شراء أو إعارة قصد التوليد وكذلك الولادات،
- تحديد الأسباب في حالة وفاة الحيوان.