الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الرابع — أحكام خاصة تطبق على متابعة أثر الحيوانات
المادة 11
تحدد هوية فصائل الحيوانات غير الأليفة للحيوانات المحلية أو الأجنبية، حسب أصناف الحيوانات، لاسيما عن طريق الرقاقات الإلكترونية والخواتم والحلقات المعدنية أوالوشم. 10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2008 م يحدد الترميز والكيفيات التقنية لتحديد هوية فصائل الحيوانات غير الأليفة المحلية للحيوانات المحل ية أو الأجنبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة .