مرسوم تنفيذي رقم 08-201
· ج.ر عدد 39 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الرابع — أحكام خاصة تطبق على متابعة أثر الحيوانات
المادة 10
تؤسس هوية فصائل الحيوانات غير الأليفة للحيوانات المحلية أو الأجنبية. تكون الهوية فردية ودائمة وتطبق على جميع الحيوانات غير الأليفة المتواجدة في مؤسسات تربية وبيع وإيجار وعبور أو عرض للجمهور وكذلك تلك المحجوزة لدى أشخاص معنويين أو طبيعيين خاضعين للقانون العام أو الخاص.