مرسوم تنفيذي رقم 08-200
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-200 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء مشاتل المؤسسات المسماة "محاضن"
المادة 3
توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.