الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 8
يتعيّن على الموظفين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص، كل في المجال الذي يخصه، ضمان، لاسيما المهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالصناعة التقليدية والحرف،
- تنفيذ مهام مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف،
- المبادرة بالدراسات المرتبطة بتقييم نشاطات الصناعة التقليدية، خاصة تلك المتعلقة بتطور عمليات تسجيل الحرفيين على سجل الصناعة التقليدية والحرف وشطبهم،
- المشاركة في عمليات الاتصال بالحرفيين وتحسيسهم،
- اقتراح تدابير للمحافظة على تراث الصناعة التقليدية ورد الاعتبار له وحمايته،
- السهر على تطبيق القواعد الخاصة بمراقبة نوعية منتوجات الصناعة التقليدية،
- ضمان تطبيق الإجراءات المتخذة من طرف اللجنة الوطنية المكلّفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بترقية ودعم نشاطات الصناعة التقليدية وتقييم آثارها،
- دعم وتنش يط نشاط ات المنظمات والمجموعات المهنية والجمعيات والفضاءات الوسيطة الناشطة في ميدان الصناعة التقليدية.