مرسوم تنفيذي رقم 08-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-199 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 7
يتعيّن على الموظفين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص أن يتزودوا أثناء أدائهم لمهامهم، ببطاقة تفويض الوظيفة و بطاقة مهنية تسلمها السلطة التي لها صلاحية التعيين.
تعفي بطاقة تفويض الوظيفة صاحبها من تقديم أمر بمهمة، ولا تسلم إلا للمستخدمين المرسمين.
يحدّد نموذج بطاقة تفويض الوظيفة وكذا كيفيات تسليمها وسحبها بقرار من الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية.