مرسوم تنفيذي رقم 08-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-199 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 5
يطالب الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص بأداء مهامهم في أي ساعة من النهار أو الليل حتى خارج ساعات العمل القانونية.
يمكن أن يتم تفتيش مؤسسات وهيئات الصناعة التقليدية والحرف في أي ساعة من النهار أوالليل دون سابق إشعار.