مرسوم تنفيذي رقم 08-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-199 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
الباب الثاني — مدوّنة الرتب › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 37
يعيّن رؤساء مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف، من بين :
- مفتشي الأقسام في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية والحرف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
الأسلاك الرتب مفتش المفتشون مفتش رئيسي مفتش قسم الفصل