مرسوم تنفيذي رقم 08-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-199 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
الباب الثاني — مدوّنة الرتب › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 35
يكلّف رؤساء مهمة تفتيش أنشطة الصناعة التقليدية والحرف بالمهام الآتية :
- إعداد برامج نشاطات مفتشي الصناعة التقليدية والحرف ومتابعة تنفيذها،
- متابعة البرامج وتقييمها،
- تأطير التظاهرات الاقتصادية لترقية الصناعة التقليدية والحرف وتنشيطها.