مرسوم تنفيذي رقم 08-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-199 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
الباب الثاني — مدوّنة الرتب
المادة 24
زيادة على المهام الموكلة إلى المفتش في الصناعة التقليدية والحرف، يكلّف المفتش الرئيسي، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في مهام التدقيق بخصوص نوعية منتوجات الصناعة التقليدية،
- المساهمة في حماية تراث الصناعة التقليدية والمحافظة عليه ورد الاعتبار له،
- اقتراح، في إطار تنظيم وتخطيط نشاطات المراقبة، كل الإجراءات الهادفة إلى تحسين الفعالية،