مرسوم تنفيذي رقم 08-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-199 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — أحكام عامة تخص الإدماج
المادة 18
يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى سلك مفتشي الصناعة التقليدية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في السلك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.