الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التقييم
المادة 17
زيادة على المعايير المحددة في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو / العدد 38 6 رجب عام 1429 ه 9 يوليو سنة 2008 م سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم التقييم المهني للموظفين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص بناء على معايير خاصة ذات علاقة بكيفية تأدية الخدمة، لاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
- نوعية الدراسات والتحقيقات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة لتطويرالقطاع وترقيته،
- المساهمة في توسيع شريحة الحرفيين المقيدين في سجل الصناعة التقليدية والحرف، بواسطة عمليات تحسيسية وجوارية وكذا مرافقتهم،
- المبادرة بكل عملية تهدف إلى المحافظة على تراث الصناعة التقليدية ورد الاعتبار له.