الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 12
تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بقرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين. كما يخضعون لإجراء تربص تجريبي مدته سنة واحدة.
الم ادة 13 : بعد انتهاء مدة التربص، يتم ترسيم المتربص في رتبته أو إخضاعه لفترة تربص أخرى لنفس الم دة ولمرة واحدة فقط، أو تسريحه دون إشعار مسبق أو تعويض.